الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) سؤر ( خنزير وكلب وسباع بهائم ) ومنه الهرة البرية ( وشارب خمر فور شربها ) ولو شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فنجس ولو بعد زمان ( وهرة فور أكل فأرة نجس ) مغلظ .

التالي السابق


( قوله وسؤر خنزير ) قدر لفظ سؤر إشارة إلى أن لفظ خنزير مجرور بمضاف حذف وأبقي عمله وهو قليل ، والأولى رفعه لقيامه مقام المضاف . قال الزيلعي : ولا يجوز عطفه على المجرور قبله ; لأنه يلزم منه العطف على معمولي عاملين مختلفين كما أوضحه في البحر ( قوله وسباع بهائم ) هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك سراج ( قوله فور شربها ) أي بخلاف ما إذا مكث ساعة ابتلع ريقه ثلاث مرات بعد لحس شفتيه بلسانه وريقه ثم شرب فإنه لا ينجس ، ولا بد أن يكون المراد إذا لم يكن في بزاقه أثر الخمر من طعم أو ريح . ا هـ حلية ( قوله لا يستوعبه اللسان ) أي لا يتمكن أن يعمه بريقه ( قوله ولو بعد زمان ) أي ولو كان شربه الماء بعد زمان طويل . وفي أنجاس التتارخانية عن الحاوي : وقيل إذا كان الإناء مملوءا ينجس الماء والإناء بملاقاة فمه وإلا فلا . ا هـ أي ; لأنه إذا لم يكن مملوءا يكون الماء واردا على الشارب فإذا ابتلعه يكون كالجاري ( قوله فور أكل فأرة ) فإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه منية ، ولا ينجس عندهما . وقال محمد : ينجس ; لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء ، وينبغي أن لا ينجس على قوله إذا غابت غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير حلية ( قوله مغلظ ) وفي رواية عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل ، والذي يظهر ترجيح الأول بحر .




الخدمات العلمية