: لو حرك [ ص: 238 ] رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنية التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه ( ولو جنبا أو حائضا ) طهرت لعادتها ( أو نفساء بمطهر [ ص: 239 ] من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع ) أي غبار ، فلو لم يدخل بين أصابعه لم يحتج إلى ضربة ثالثة للتخلل . وعن محمد يحتاج إليها ، نعم لو يمم غيره يضرب ثلاثا للوجه واليمنى واليسرى قهستاني ( وبه مطلقا ) عجز عن التراب أو لا ; لأنه تراب رقيق .


