الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والحكم للغالب ) لو اختلط تراب بغيره كذهب وفضة ولو مسبوكين وأرض محترقة ، فلو الغلبة لتراب جاز وإلا لا خانية ، ومنه علم حكم التساوي .

التالي السابق


( قوله ولو مسبوكين ) هذا إنما يظهر إذا كان يمكن سبكهما بترابهما الغالب عليهما والظاهر أنه غير ممكن ، ولذا قال الزيلعي كما قدمناه إنه بعد السبك لا يجوز التيمم . وفي البحر عن المحيط : ولو تيمم بالذهب والفضة : إن كان مسبوكا لا يجوز ، وإن لم يكن مسبوكا وكان مختلطا بالتراب والغلبة للتراب جاز . ا هـ . نعم إذا كانا مسبوكين وكان عليهما غبار يجوز التيمم بالغبار الذي عليهما كما في الظهيرية : أي إن كان يظهر أثره بمده عليه كما مر ولكن لا ينظر فيه إلى الغلبة ، فكان عليه أن يقول لو غير مسبوكين ليوافق كلامهم ( قوله وأرض محترقة ) أي احترق ما عليها من النبات واختلط الرماد بترابها ، فحينئذ يعتبر الغالب . أما إذا أحرق ترابها من غير مخالط له حتى صارت سوداء جاز ; لأن المتغير لون التراب لا ذاته ط ( قوله فلو الغلبة إلخ ) بيان لقوله والحكم للغالب ( قوله ومنه ) أي من قوله وإلا لا ، فإن نفي الغلبة صادق بما إذا كان التراب مغلوبا أو مساويا فافهم .




الخدمات العلمية