( وشرط له ) أي للتيمم في حق جواز الصلاة به ( نية عبادة ) ولو صلاة جنازة [ ص: 248 ] أو سجدة تلاوة لا شكر في الأصح ( مقصودة ) خرج دخول مسجد ومس مصحف ( لا تصح ) أي لا تحل ليعم قراءة القرآن للجنب ( بدون طهارة ) خرج السلام ورده ( فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) ; لأنه ليس بأهل للنية ، فما يفتقر إليها لا يصح منه : وصح تيمم جنب بنية الوضوء [ ص: 249 ] به يفتى . .


