الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( صلى ) من ليس في العمران بالتيمم - [ ص: 250 ] ( ونسي الماء في رحله ) وهو مما ينسى عادة ( لا إعادة عليه ) ولو ظن فناء الماء أعاد اتفاقا كما لو نسيه في عنقه أو ظهره أو في مقدمه راكبا أو مؤخره سائقا أو نسي ثوبه وصلى عريانا أو في ثوب نجس أو مع نجس ومعه ما تزيله أو توضأ بماء نجس أو صلى محدثا ثم ذكر أعاد إجماعا .

التالي السابق


( قوله من ليس في العمران ) أي سواء كان مسافرا أو مقيما منح ونوح أفندي عن شرح الجامع لفخر الإسلام . أما في العمران فتجب عليه الإعادة ; لأن العمران يغلب فيه وجود الماء فكان عليه طلبه فيه ، وكذا فيما قرب منه كما قدمناه . والظاهر أن الأخبية بمنزلة العمران ; لأن إقامة الأعراب فيها لا تتأتى بدون الماء فوجوده غالب فيها أيضا . وعليه فيشكل قولهم سواء كان مسافرا [ ص: 250 ] أو مقيما فليتأمل ( قوله ونسي الماء ) أو شك كما في السراج نهر .

أقول : هو سبق قلم ; لأن عبارة السراج : هكذا قيد بالنسيان احترازا عما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فني فصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعا ( قوله في رحله ) الرحل للبعير كالسرج للدابة ، ويقال لمنزل الإنسان ومأواه رحل أيضا ومنه نسي الماء في رحله مغرب ، لكن قولهم لو كان الماء في مؤخرة الرحل يفيد أن المراد بالرحل الأول بحر . وأقول : الظاهر أن المراد به ما يوضع به الماء عادة ; لأنه مفرد مضاف فيعم كل رحل سواء كان منزلا أو رحل بعير ، وتخصيصه بأحدهما مما لا برهان عليه نهر ( قوله وهو مما ينسى عادة ) الجملة حالية ، ومحترزه قوله كما لو نسيه في عنقه إلخ ( قوله لا إعادة عليه ) أي إذا تذكره بعدما فرغ من صلاته ، فلو تذكر فيها يقطع ويعيد إجماعا سراج ، وأطلق فشمل ما لو تذكر في الوقت أو بعده كما في الهداية وغيرها خلافا لما توهمه في المنية ، وما لو كان الواضع للماء في الرحل هو أو غيره بعلمه بأمره أو بغير أمره خلافا لأبي يوسف ؟ أما لو كان غيره بلا علمه فلا إعادة اتفاقا حلية ( قوله أعاد اتفاقا ) ; لأنه كان عالما به وظهر خطأ الظن حلية ; وكذا لو شك كما قدمناه عن السراج ، وهو مفهوم بالأولى ( قوله في عنقه ) أي عنق نفسه ( قوله أو في مقدمه إلخ ) أي مقدم رحله ; واحترز به عما لو نسيه في مؤخره راكبا أو مقدمه سائقا فإنه على الاختلاف ، وكذا إذا كان قائدا مطلقا بحر ( قوله أو مع نجس ) بفتح الجيم : أي بأن كان حاملا له أو في بدنه وكان أكثر من الدرهم ، وهو معطوف على قوله أو نسي والظرف متعلق بصلى محذوفا لعلمه من المقام ، ولا يصح عطفه على عريانا ليتعلق بصلى المذكور المقيد بقوله نسي ثوبه ; لأن نسيان الثوب هنا لا دخل له ( قوله ثم ذكر ) أي بعدما فعل جميع ما ذكر ناسيا ( قوله أعاد إجماعا ) راجع إلى الكل ، لكن في الزيلعي أن مسألة الصلاة في ثوب نجس أو عريانا على الاختلاف وهو الأصح . ا هـ




الخدمات العلمية