، [ ص: 255 ] فلو ( وناقضه ناقض الأصل ) ولو غسلا صار محدثا لا جنبا ، فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده يمسح عليه ما لم يمر بالماء ، فمع في عبارة تيمم للجنابة ثم أحدث صدر الشريعة بمعنى بعد كما في { إن مع العسر يسرا } فافهم . ( وقدرة ماء ) ولو إباحة في صلاة ( كاف لطهره ) ولو مرة مرة ( فضل عن حاجته ) [ ص: 256 ] كعطش وعجن وغسل نجس مانع ولمعة جنابة ; لأن المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم .