كما ( ولا يجمع بينهما ) أي تيمم وغسل ، ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض ، ولا زكاة وعشر أو خراج [ ص: 259 ] أو فطرة ، ولا عشر مع خراج ، ولا فدية وصوم أو قصاص ، ولا ضمان وقطع أو أجر ، ولا جلد مع رجم أو نفي ، ولا مهر ومتعة وحد أو ضمان إفضائها أو موتها من جماعة ، ولا مهر مثل وتسمية ، ولا وصية وميراث وغيرها مما سيجيء في محله - إن شاء الله تعالى . [ ص: 260 ] ( من به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه ) محدثا ولا غسله جنبا ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم ، وأفتى لا يجمع بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس قارئ الهداية أنه ( يسقط ) عنه ( فرض مسحه ) ولو عليه جبيرة ، ففي مسحها قولان ، وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره ، وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم حقيقة .