[ ص: 264 ] فلم يجز على متخذ من زجاج وخشب أو حديد    ( وهو جائز ) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل ، بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه ، أو خاف فوت وقت أو وقوف عرفة  بحر . وفي القهستاني  أنه رخصة مسقطة للعزيمة ، ولهذا لو صب الماء في خفه بنية الغسل  ينبغي أن يصير آثما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					