الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 265 ] ( بسنة مشهورة ) فمنكره مبتدع ، وعلى رأي الثاني كافر . وفي التحفة nindex.php?page=treesubj&link=479ثبوته بالإجماع ، بل بالتواتر [ ص: 266 ] رواته أكثر من ثمانين منهم العشرة قهستاني . وقيل بالكتاب ورد بأنه غير مغيا بالكعبين إجماعا فالجر بالجوار
( قوله بسنة ) متعلق بقوله جائز . وهي لغة : الطريقة والعادة . واصطلاحا في العبادات النافلة ، وفي الأدلة وهو المراد هنا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا لأمر عاينه ، والمسح روي قولا وفعلا . مطلب nindex.php?page=treesubj&link=21460تعريف الحديث المشهور ( قوله مشهورة ) المشهور في أصول الحديث ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة ولم يصل إلى حد التواتر وفي أصول الفقه ما يكون من الآحاد في العصر الأول : أي عصر الصحابة ثم ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ، فإنه كان كذلك في العصر الأول أيضا فهو المتواتر ، وإن لم يكن كذلك في العصر الثاني أيضا فهو الآحاد . وبه علم أن المشهور عند الأصوليين قسيم للآحاد والمتواتر : وأما عند المحدثين فهو قسم من الآحاد ، وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر .
والذي وقع الخلاف في تبديع nindex.php?page=treesubj&link=10014_20400منكره أو تكفيره هو المشهور المصطلح عند الأصوليين لا عند المحدثين فافهم ( قوله وعلى رأي الثاني كافر ) أي بناء على جعله المشهور قسما من المتواتر ، لكن قال في التحرير ، والحق الاتفاق على عدم الإكفار بإنكار المشهور لآحادية أصله ، فلم يكن تكذيبا له عليه الصلاة والسلام بل ضلالة لتخطئة المجتهدين ( قوله وفي التحفة ) أي للإمام محمد السمرقندي التي شرحها تلميذه الكاشاني بشرح عظيم سماه البدائع ( قوله بالإجماع ) ولا عبرة بخلاف الرافضة . وأما من لم يره nindex.php?page=showalam&ids=11كابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم فقد صح رجوعه ح ( قوله بل بالتواتر إلخ ) ليس هذا من عبارة التحفة ، بل عزاه القهستاني إلى ابن حجر . [ ص: 266 ]