ويستحب الجمع بين ظاهر وباطن طاهر ( أو جرموقيه ) ولو فوق خف [ ص: 269 ] أو لفافة ، ولا اعتبار بما في فتاوى الشاذي ; لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف النقول ( أو جوربيه ) ولو من غزل أو شعر ( الثخينين ) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض . [ ص: 270 ] ولو نزع موقيه أعاد مسح خفيه . ولو نزع أحدهما مسح الخف والموق الباقي . ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه لم يجز .


