فلو تخفف المحدث ثم خاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه ثم أحدث جاز أن يمسح ( يوما وليلة لمقيم ، وثلاثة أيام ولياليها لمسافر )
وابتداء المدة ( من وقت الحدث ) فقد يمسح المقيم ستا ، وقد لا يتمكن إلا من أربع كمن توضأ وتخفف قبل [ ص: 272 ] الفجر فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث .


