( وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد ) أصغرها طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الأصبع فلو مسح برءوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض ، قاله المصنف . ثم قال : وفي الذخيرة إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا [ ص: 273 ] ولو قطع قدمه ، إن بقي من ظهره قدر الفرض مسح وإلا غسل كمن كعبه ، ولو له رجل واحدة مسحها . وجاز مسح خف مغصوب خلافا للحنابلة ، كما جاز غسل رجل مغصوبة إجماعا .


