( ونزع خف ) ولو واحدا ( ومضي ) المدة وإن لم يمسح ( إن لم يخش ) بغلبة الظن ( وذهاب رجله من برد ) [ ص: 276 ] للضرورة ، فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف ، ولذا قالوا : لو تمت المدة وهو في صلاته ولا ماء مضى في الأصح ، وقيل تفسد ويتيمم وهو الأشبه


