وصححه غير واحد . ( وقيل لا ) ( وينتقض ) أيضا ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خفه ( وهو الأظهر ) كما في البحر عن السراج ; لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ، فلا يقع هذا غسلا معتبرا ، فلا يوجب بطلان المسح نهر ، فيغسلهما ثانيا بعد المدة [ ص: 278 ] أو النزع كما مر . ينتقض وإن بلغ الماء الركبة