( ويجمع ) مسح جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه .
( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) المسح كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن مسح ) نفس الموضع ( فإن قدر عليه فلا مسح ) عليها . والحاصل لزوم غسل المحل ولو بماء حار ، فإن ضر مسحه ، فإن ضر مسحها ، فإن ضر سقط أصلا .


