الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجمع ) مسح جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه .

( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) المسح كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن مسح ) نفس الموضع ( فإن قدر عليه فلا مسح ) عليها . والحاصل لزوم غسل المحل ولو بماء حار ، فإن ضر مسحه ، فإن ضر مسحها ، فإن ضر سقط أصلا .

التالي السابق


( قوله مسح خفها إلخ ) أي لا يجمع مسح جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى الصحيحة ; لأن مسح الجبيرة حيث كان كالغسل يلزم منه الجمع بين الغسل والمسح ، بل لا بد من تخفيف الجريحة أيضا ليمسح على الخفين ، لكن لو لم يقدر على مسح الجبيرة له المسح على خف الصحيحة صرح به في التتارخانية : أي ; لأنه كذاهب إحدى الرجلين ( قوله بلا وضوء وغسل ) بضم الغين بقرينة الوضوء ، وهذا هو الثالث ، ولا يتكرر على قوله الآتي ، والمحدث والجنب إلخ ; لأن هذا فيما إذا شدها على الحدث أو الجنابة ، وذاك فيما إذا أحدث أو أجنب بعد شدها أفاده ح ( قوله ويترك المسح كالغسل ) أي يترك المسح على الجبيرة كما يترك الغسل لما تحتها ، وهذا هو الرابع ح ( قوله إن ضر ) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه ; لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لا يبيح الترك ط عن شرح المجمع ( قوله وإلا لا يترك ) أي على الصحيح المفتى به كما مر ( قوله وهو إلخ ) هذا الخامس ( قوله عن مسح نفس الموضع ) أي وعن غسله ، وإنما تركه ; لأن العجز عن المسح يستلزم العجز عن الغسل ح ( قوله ولو بماء حار ) نص عليه في شرح الجامع لقاضي خان ، واقتصر عليه في البدائع ، وقيده بالقدرة عليه . وفي السراج أنه لا يجب والظاهر الأول بحر




الخدمات العلمية