( وإن ) تتوضأ وتصلي في آخر الوقت ، وإن ( لأقله ) فإن لدون عادتها لم يحل ، وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا ; وإن لعادتها ، فإن كتابية حل في الحال وإلا انقطع لدون أقله يعني من آخر وقت الصلاة لتعليلهم بوجوبها في ذمتها ، حتى لو ( لا ) يحل ( حتى تغتسل ) أو تتيمم بشرطه [ ص: 295 ] ( أو يمضي عليها زمن يسع الغسل ) ولبس الثياب ( والتحريمة ) كما في السراج ، وهل تعتبر التحريمة في الصوم ؟ [ ص: 296 ] الأصح لا ، وهي من الطهر مطلقا ، وكذا الغسل لو لأكثره وإلا فمن الحيض [ ص: 297 ] فتقضي إن بقي بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لئلا تزيد أيامه على عشرة فليحفظ طهرت في وقت العيد لا بد أن يمضي وقت الظهر