(
nindex.php?page=treesubj&link=25645وحكمه الوضوء ) لا غسل ثوبه
[ ص: 306 ] ونحوه ( لكل فرض ) اللام للوقت كما في - {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78لدلوك الشمس } - ( ثم يصلي ) به ( فيه فرضا ونفلا ) فدخل الواجب بالأولى ( فإذا خرج الوقت بطل ) أي : ظهر حدثه السابق ، حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه .
وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر .
( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=25645_594سال على ثوبه ) فوق الدرهم ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ) أي : الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله ، هو المختار للفتوى ،
[ ص: 307 ] وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=594مريض لا يبسط ثوبه إلا تنجس فورا له تركه
(
nindex.php?page=treesubj&link=25645وَحُكْمُهُ الْوُضُوءُ ) لَا غَسْلُ ثَوْبِهِ
[ ص: 306 ] وَنَحْوِهِ ( لِكُلِّ فَرْضٍ ) اللَّامُ لِلْوَقْتِ كَمَا فِي - {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } - ( ثُمَّ يُصَلِّي ) بِهِ ( فِيهِ فَرْضًا وَنَفْلًا ) فَدَخَلَ الْوَاجِبُ بِالْأَوْلَى ( فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ ) أَيْ : ظَهَرَ حَدَثُهُ السَّابِقُ ، حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ عَلَى الِانْقِطَاعِ وَدَامَ إلَى خُرُوجِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِالْخُرُوجِ مَا لَمْ يَطْرَأْ حَدَثٌ آخَرُ أَوْ يَسِيلُ كَمَسْأَلَةِ مَسْحِ خُفِّهِ .
وَأَفَادَ أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الطُّلُوعِ وَلَوْ لِعِيدٍ أَوْ ضُحًى لَمْ يَبْطُلْ إلَّا بِخُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25645_594سَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ) فَوْقَ الدِّرْهَمِ ( جَازَ لَهُ أَنْ لَا يَغْسِلَهُ إنْ كَانَ لَوْ غَسَلَهُ تَنَجَّسَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( وَإِلَّا ) يَتَنَجَّسْ قَبْلَ فَرَاغِهِ ( فَلَا ) يَجُوزُ تَرْكُ غَسْلِهِ ، هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى ،
[ ص: 307 ] وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=594مَرِيضٌ لَا يَبْسُطُ ثَوْبَهُ إلَّا تَنَجَّسَ فَوْرًا لَهُ تَرْكُهُ