( و ) المعذور ( إنما تبقى طهارته في الوقت ) بشرطين ( إذا ) توضأ لعذره و ( لم يطرأ عليه حدث آخر ، أما إذا ) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع ثم سال أو توضأ لعذره ثم ( طرأ ) عليه حدث آخر ، بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جدري ثم سال الآخر ( فلا ) تبقى طهارته .
( فروع ) يجب رد عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته موميا ، [ ص: 308 ] وبرده لا يبقى ذا عذر بخلاف الحائض .
ولا يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس بول ; لأن معه حدثا ونجسا .


