الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وخمر ) وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة . ورجح في البحر الأول . وفي النهر الأوسط .

التالي السابق


( قوله : وخمر ) هذا ما في عامة المتون . وفي القهستاني عن فتاوى الديناري قال الإمام خواهر زاده : الخمر تمنع الصلاة وإن قلت ، بخلاف سائر النجاسات . ا هـ . ( قوله : وفي باقي الأشربة ) أي : المسكرة ولو نبيذا على قول محمد المفتى به ط . ( قوله : وفي النهر الأوسط ) واستدل بما في المنية : صلى وفي ثوبه دون الكثير الفاحش من السكر أو المنصف تجزيه في الأصح . قال ح : وهو نص في التخفيف ، فكان هو الحق ; لأن فيه الرجوع إلى الفرع المنصوص في المذهب . وأما ترجيع صاحب البحر فبحث منه . ا هـ .

. قلت : لكن في القهستاني : وأما سوى الخمر من الأشربة المحرمة فغليظة في ظاهر الرواية خفيفة على قياس قولهما . ا هـ . فأفاد أن التخفيف مبني على قولهما أي : لثبوت اختلاف الأئمة ، فإن السكر والمنصف وهو الباذق قال بحلهما الإمام الأوزاعي .

ويظهر لي التوفيق بين الروايات الثلاث بأن رواية التغليظ على قول الإمام ، ورواية التخفيف على قولهما ، ورواية الطهارة خاصة بالأشربة المباحة . وينبغي ترجيح التغليظ في الجميع . يدل عليه ما في غرر الأفكار من كتاب الأشربة حيث قال : وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام وبهذا يفتى في زماننا . ا هـ . فقوله : بلا تفاوت في الأحكام يقتضي أنها مغلظة فتدبر




الخدمات العلمية