( وعفي دون ربع ) جميع بدن و ( ثوب ) ولو كبيرا هو المختار ، ذكره الحلبي ورجحه في النهر على التقدير [ ص: 322 ] بربع المصاب كيد وكم وإن قال في الحقائق وعليه الفتوى ( من ) نجاسة ( مخففة كبول مأكول ) ومنه الفرس ، وطهره محمد ( وخرء طير ) من السباع أو غيرها ( غير مأكول ) وقيل : طاهر وصحح ، ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ


