( ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر ) سفر ومطر خلافا للشافعي ، وما رواه [ ص: 382 ] محمول على الجمع فعلا لا وقتا ( فإن جمع فسد لو قدم ) الفرض على وقته ( وحرم لو عكس ) أي أخره عنه ( وإن صح ) بطريق القضاء ( إلا لحاج بعرفة ومزدلفة ) كما سيجيء . ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط [ ص: 383 ] أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع .


