[ فروع ]
إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف كذلك وهكذا لا تفسد ، وإن كثر ما لم يختلف المكان ، وقيل لا تفسد حالة العذر ما لم يستدبر القبلة استحسانا ذكره مشى مستقبل القبلة هل تفسد القهستاني ، [ ص: 628 ] وهل يشترط في المفسد الاختيار ؟ في الخبازية نعم . وقال الحلبي : لا ، فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها أو أخرج من مكان الصلاة أو مص ثديها ثلاثا أو مرة ونزل لبنها أو مسها بشهوة أو قبلها بدونها فسدت لا لو قبلته ولم يشتهها : والفرق أن في تقبيله معنى الجماع . -