باب شروط الصلاة هي ثلاثة أنواع : شرط انعقاد : كنية ، وتحريمة ، ووقت ، وخطبة : وشروط دوام ، كطهارة وستر عورة ، واستقبال قبلة . وشرط بقاء ، فلا يشترط فيه تقدم ولا مقارنة بابتداء الصلاة وهو القراءة ، فإنه ركن في نفسه شرط في غيره [ ص: 402 ] لوجوده في كل الأركان تقديرا ، ولذا لم يجز استخلاف الأمي . ثم الشرط لغة العلامة اللازمة . وشرعا ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فيه ( هي ) ستة ( بدنه ) أي جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ ( من حدث ) بنوعيه ، وقدمه لأنه أغلظ ( وخبث ) مانع كذلك ( وثوبه ) وكذا ما يتحرك بحركته أو يعد حاملا له كصبي عليه نجس إن لم يستمسك بنفسه منع وإلا لا [ ص: 403 ] كجنب وكلب إن شد فمه في الأصح ( ومكانه ) أي موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى وموضع سجوده اتفاقا في الأصح ، لا موضع يديه وركبتيه على الظاهر إلا إذا سجد على كفه كما سيجيء ( من الثاني ) أي الخبث ، - { طهارة وثيابك فطهر } - فبدنه ومكانه أولى [ ص: 404 ] لأنهما ألزم