[ ص: 89 ] فرض للصلاة وواجب للطواف ، قيل ومس المصحف للقول بأن المطهرين الملائكة ، وسنة للنوم ، ومندوب في نيف وثلاثين موضعا ذكرتها في الخزائن : منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جزور [ ص: 90 ] وبعد كل خطيئة ، وللخروج من خلاف العلماء . وصفتها
: غسل ومسح وزوال نجس . وركنها : ماء وتراب ونحوهما . ودليلها آية - { وآلتها إذا قمتم إلى الصلاة } - وهي مدنية إجماعا .
وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة بتعليم جبريل عليه السلام ، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قط إلا بوضوء ، بل هو شريعة من قبلنا ، بدليل { } وقد تقرر في الأصول أن هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من [ ص: 91 ] قبلي إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه ففائدة نزول الآية تقرير الحكم الثابت ، وتأتي اختلاف العلماء الذي هو رحمة . كيف وقد اشتملت على نيف وسبعين حكما مبسوط في تيمم الضياء عن فوائد الهداية ، وعلى ثمانية أمور كلها مثنى طهارتين : الوضوء والغسل ومطهرين : الماء والصعيد ، وحكمين : الغسل والمسح ، وموجبين : الحدث والجنابة ، ومبيحين : المرض والسفر ودليلين : التفصيلي في الوضوء والإجمالي في الغسل ، [ ص: 92 ] وكنايتين : الغائط والملامسة ، وكرامتين : تطهير الذنوب وإتمام النعمة أي بموته شهيدا ، لحديث { شرع من قبلنا شرع لنا من داوم على الوضوء مات شهيدا } ذكره في الجوهرة .
وإنما قال آمنوا بالغيبة دون آمنتم ليعم كل من آمن إلى يوم القيامة قاله في الضياء ، وكأنه مبني على أن في الآية التفاتا ، والتحقيق خلافه .
وأتى في الوضوء بإذا التحقيقية ، وفي الجنابة بإن التشككية للإشارة إلى أن الصلاة [ ص: 93 ] من الأمور اللازمة والجنابة من الأمور العارضة ، وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث شرط للثاني لا للأول ، فيكون الغسل على الغسل والتيمم عبثا والوضوء على الوضوء نور على نور .