[ ص: 442 ] ( وهي شرط ) في غير جنازة على القادر به يفتى ، فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض وإن كره لا فرض على فرض أو نفل على الظاهر ولاتصالها بالأركان روعي لها الشروط [ ص: 443 ] وقد منعه ( من فرائضها ) التي لا تصح بدونها ( التحريمة ) قائما الزيلعي ثم رجع إليه بقوله ولئن سلم ، نعم في التلويح تقديم المنع على التسليم أولى ، لكن نقول الاحتياط [ ص: 444 ] خلافه . وعبارة البرهان : وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها ، بل باعتبار اتصالها بالقيام الذي هو ركنها .