( وتعديل الأركان ) أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود ، وكذا في الرفع منهما  على ما اختاره الكمال  ،  [ ص: 465 ] لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة ، وعند الثاني الأربعة فرض ( والقعود الأول ) ولو في نفل في الأصح وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد ، وأراد بالأول غير الأخير .  [ ص: 466 ] لكن يرد عليه لو استخلف مسافر سبقه الحدث مقيما فإن القعود الأول فرض عليه . وقد يجاب بأنه عارض 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					