على ما اختاره ( وتعديل الأركان ) أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود ، وكذا في الرفع منهما الكمال ، [ ص: 465 ] لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة ، وعند الثاني الأربعة فرض ( والقعود الأول ) ولو في نفل في الأصح وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد ، وأراد بالأول غير الأخير . [ ص: 466 ] لكن يرد عليه لو استخلف مسافر سبقه الحدث مقيما فإن القعود الأول فرض عليه . وقد يجاب بأنه عارض