( ولها آداب ) تركه لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد ، لكن فعله أفضل ( نظره إلى موضع سجوده حال قيامه ، وإلى ظهر قدميه حال ركوعه ، [ ص: 478 ] وإلى أرنبة أنفه حال سجوده ، وإلى حجره حال قعوده . وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية ) لتحصيل الخشوع ( وإمساك فمه عند التثاؤب ) فائدة مجربة ولو بأخذ شفتيه بسنه ( فإن لم يقدر غطاه ) بظهر ( يده ) اليسرى ، وقيل باليمنى لو قائما وإلا فيسراه مجتبى ( أو كمه ) لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة ( وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ) للرجل إلا لضرورة كبرد ( ودفع السعال ما استطاع ) [ ص: 479 ] لأنه بلا عذر مفسد فيجتنبه ( والقيام ) لإمام ومؤتم ( حين قيل حي على الفلاح ) خلافا لدفع التثاؤب ; فعنده عند حي على الصلاة لزفر ابن كمال ( إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام على الأظهر وإن ) دخل من قدام حين يقع بصرهم عليه إلا إذا أقام الإمام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته ظهيرية ، وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه بحر ( مذ قيل قد قامت الصلاة ) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا ، وهو قول الثاني والثلاثة ; وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع لمصنفه . ( وشروع الإمام ) في الصلاة
وفي القهستاني معزيا للخلاصة أنه الأصح .