[ ص: 515 ] ( ) عملا بالأمر في شعبان ثاني الهجرة ( مرة واحدة ) اتفاقا ( في العمر ) فلو بلغ في صلاته نابت عن الفرض نهر بحثا . وهي فرض
وفي المجتبى : [ ص: 516 ] ( واختلف ) لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نفسه الطحاوي ( في والكرخي صلى الله عليه وسلم ( والمختار ) عند وجوبها ) على السامع والذاكر ( كلما ذكر ) ( تكراره ) أي الوجوب ( كلما ذكر ) ولو الطحاوي في الأصح [ ص: 517 ] لا لأن الأمر يقتضي التكرار ، بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر ، فيتكرر بتكرره وتصير دينا بالترك ، فتقضى لأنها حق عبد كالتشميت بخلاف ذكره تعالى ( والمذهب استحبابه ) أي التكرار وعليه الفتوى ; والمعتمد من المذهب قول اتحد المجلس ، كذا ذكره الطحاوي الباقاني تبعا لما صححه الحلبي وغيره ورجحه في البحر بأحاديث الوعيد : كرغم وإبعاد وشقاء [ ص: 518 ] وبخل وجفاء ، ثم قال : فتكون فرضا في العمر ، وواجبا كلما ذكر على الصحيح ، وحراما ونحوه ، وسنة عند فتح التاجر متاعه ، ومستحبة في كل أوقات الإمكان ، ومكروهة في الصلاة [ ص: 519 ] فلذا استثنى في النهر من قول في صلاة غير تشهد أخير ما في تشهد أول وضمن صلاة عليه لئلا يتسلسل ، بل خصه في درر البحار بغير الذاكر لحديث { الطحاوي } من ذكرت عنده فليحفظ