[ ص: 515 ] ( وهي فرض ) عملا بالأمر في شعبان ثاني الهجرة ( مرة واحدة ) اتفاقا ( في العمر ) فلو بلغ في صلاته نابت عن الفرض نهر بحثا .
وفي المجتبى : لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نفسه [ ص: 516 ] ( واختلف ) الطحاوي والكرخي ( في وجوبها ) على السامع والذاكر ( كلما ذكر ) صلى الله عليه وسلم ( والمختار ) عند الطحاوي ( تكراره ) أي الوجوب ( كلما ذكر ) ولو اتحد المجلس في الأصح [ ص: 517 ] لا لأن الأمر يقتضي التكرار ، بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر ، فيتكرر بتكرره وتصير دينا بالترك ، فتقضى لأنها حق عبد كالتشميت بخلاف ذكره تعالى ( والمذهب استحبابه ) أي التكرار وعليه الفتوى ; والمعتمد من المذهب قول الطحاوي ، كذا ذكره الباقاني تبعا لما صححه الحلبي وغيره ورجحه في البحر بأحاديث الوعيد : كرغم وإبعاد وشقاء [ ص: 518 ] وبخل وجفاء ، ثم قال : فتكون فرضا في العمر ، وواجبا كلما ذكر على الصحيح ، وحراما عند فتح التاجر متاعه ونحوه ، وسنة في الصلاة ، ومستحبة في كل أوقات الإمكان ، ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير [ ص: 519 ] فلذا استثنى في النهر من قول الطحاوي ما في تشهد أول وضمن صلاة عليه لئلا يتسلسل ، بل خصه في درر البحار بغير الذاكر لحديث { من ذكرت عنده فليحفظ }


