( ثم يسلم عن يمينه ويساره ) حتى يرى بياض خده    ; ولو عكس سلم عن يمينه فقط  ، ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره أخرى ، ولو نسي اليسار  أتى به ما لم يستدبر القبلة  [ ص: 525 ] في الأصح ، وتنقطع به التحريمة بتسليمة واحدة برهان وقد مر وفي التتارخانية ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى  ، فيحصل التحليل بسلام واحد  كما يحصل بالمثنى وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بسجدتين ( مع الإمام ) إن أتم التشهد كما مر . ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه عمدا  لانتفاء حرمتها فلا يسلم ; ولو أتمه قبل إمامه فتكلم  جاز وكره ، فلو عرض مناف تفسد صلاة الإمام فقط ( كتحريمة ) مع الإمام . وقالا : الأفضل فيهما بعده  [ ص: 526 ]   ( قائلا السلام عليكم ورحمة الله ) هو السنة  ، وصرح الحدادي  بكراهة : عليكم السلام ( و ) أنه ( لا يقول ) هنا ( وبركاته ) وجعله النووي  بدعة ، ورده الحلبي    . وفي الحاوي أنه حسن . ( وسن جعل الثاني أخفض من الأول    ) خصه في المنية  بالإمام  وأقره المصنف  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					