( ثم ; ولو عكس يسلم عن يمينه ويساره ) حتى يرى بياض خده ، ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره أخرى ، ولو سلم عن يمينه فقط أتى به ما لم يستدبر القبلة [ ص: 525 ] في الأصح ، وتنقطع به التحريمة بتسليمة واحدة برهان وقد مر وفي التتارخانية نسي اليسار ، فيحصل ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى كما يحصل بالمثنى وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بسجدتين ( مع الإمام ) إن أتم التشهد كما مر . التحليل بسلام واحد لانتفاء حرمتها فلا يسلم ; ولو ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه عمدا جاز وكره ، فلو عرض مناف تفسد صلاة الإمام فقط ( كتحريمة ) مع الإمام . وقالا : الأفضل فيهما بعده [ ص: 526 ] ( قائلا أتمه قبل إمامه فتكلم ، وصرح السلام عليكم ورحمة الله ) هو السنة الحدادي بكراهة : عليكم السلام ( و ) أنه ( لا يقول ) هنا ( وبركاته ) وجعله النووي بدعة ، ورده الحلبي . وفي الحاوي أنه حسن . ( وسن ) خصه في المنية جعل الثاني أخفض من الأول وأقره بالإمام المصنف