فصل ، فإن زاد عليه أساء ، ولو ( ويجهر الإمام ) وجوبا بحسب الجماعة أعادها جهرا بحر ، لكن في آخر شرح المنية ائتم به بعد الفاتحة ، يجهر بالسورة إن قصد الإمامة وإلا فلا يلزمه الجهر [ ص: 533 ] ( في الفجر وأولى العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها ) أي في رمضان فقط للتوارث : قلت : في تقييده ببعدها نظر لجهره فيه وإن لم يصل التراويح على الصحيح كما في مجمع الأنهر ، نعم في ائتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرا القهستاني تبعا للقاعدي لا سهو بالمخافتة في غير الفرائض كعيد ووتر ، نعم الجهر أفضل ( ويسر في غيرها ) " { وكان عليه الصلاة والسلام يجهر في الكل ثم تركه في الظهر والعصر لدفع أذى الكفار } " كافي ( كمتنفل بالنهار ) فإنه يسر ( ويخير المنفرد في الجهر ) وهو أفضل ويكتفى بأدناه ( إن أدى ) وفي السرية يخافت حتما على المذهب كمتنفل بالليل منفردا ; فلو أم جهر لتبعية النفل للفرض زيلعي