( و ) أدنى ( الجهر إسماع غيره إسماع نفسه ) ومن بقربه ; فلو سمع رجل أو رجلان فليس بجهر ، والجهر أن يسمع الكل خلاصة ( ويجري ذلك ) المذكور ( في كل ما يتعلق بنطق ، كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء ) وغيرها ; فلو طلق أو استثنى ولم يسمع نفسه لم يصح في الأصح ; وقيل في نحو البيع يشترط سماع المشتري . و ) أدنى [ ص: 535 ] ( المخافتة