( ) [ ص: 542 ] بقدر الثلث ، وقيل النصف ندبا ; فلو فحش لا بأس به ( فقط ) وقال وتطال أولى الفجر على ثانيتها : ولي الكل حتى التراويح ; قيل وعليه الفتوى ( وإطالة الثانية على الأولى يكره ) تنزيها ( إجماعا إن بثلاث آيات ) إن تقاربت طولا وقصرا ، وإلا اعتبر الحروف والكلمات . [ ص: 543 ] محمد
واعتبر الحلبي فحش الطول لا عدد الآيات ، واستثنى في البحر ما وردت به السنة واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقا ( وإن بأقل لا ) يكره ، { } لأنه عليه الصلاة والسلام [ ص: 544 ] صلى بالمعوذتين