( و ) اعلم أن ( صاحب البيت ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة من غيره ) مطلقا ( إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ولايتهما ، وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب ( والمستعير والمستأجر أحق من المالك ) لما مر .
( ولو أم قوما وهم له كارهون ، إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره ) له ذلك تحريما لحديث أبي داود " { لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون } " ( وإن هو أحق لا ) والكراهة عليهم .


