( ويكره حضورهن الجماعة ) ولو لجمعة وعيد ووعظ ( مطلقا ) ولو عجوزا ليلا ( على المذهب ) المفتى به لفساد الزمان ، واستثنى الكمال بحثا العجائز والمتفانية ( كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه ) كأخته ( أو زوجته أو أمته ، أما إذا كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن في المسجد لا ) يكره بحر ( ويقف الواحد ) ولو صبيا ، أما الواحدة فتتأخر ( محاذيا ) أي مساويا ( ليمين إمامه ) [ ص: 567 ] على المذهب ، ولا عبرة بالرأس بل بالقدم ، فلو صغيرا فالأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد ، فلو وقف عن يساره كره ( اتفاقا وكذا ) يكره ( خلفه على الأصح ) لمخالفة السنة ( والزائد ) يقف ( خلفه ) فلو توسط اثنين كره تنزيها وتحريما لو أكثر ، ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف [ ص: 568 ] كره إجمالا ( ويصف ) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك . قال الشمني : وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا ،


