( و ) اعلم أنه ( إذا لأنه قصد المشاركة وهي غير صلاة الانفراد ( على ) الصحيح محيط ، وادعى في البحر أنه ( المذهب ) قال فسد الاقتداء ) [ ص: 583 ] بأي وجه كان ( لا يصح شروعه في صلاة نفسه ) المصنف : لكن كلام الخلاصة يفيد أن هذا قول خاصة . قلت : وقد ادعى فيما مر بعد تصحيح السراج بخلافه أن المذهب انقلابها نفلا فتأمل ، وحينئذ فالأشبه [ ص: 584 ] ما في محمد الزيلعي أنه متى فسد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد أصلا ، وإن لاختلاف الصلاتين تنعقد نفلا غير مضمون ، وثمرته الانتقاض بالقهقهة