( وصح ) ولو مع متوضئ بسؤر حمار مجتبى ( وغاسل بماسح ) ولو على جبيرة ( اقتداء متوضئ ) لا ماء معه ( بمتيمم ) يركع ويسجد ; { وقائم بقاعد وأبو بكر يبلغهم [ ص: 589 ] تكبيره } ، وبه علم جواز لأنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاته قاعدا وهم قيام يعني أصل الرفع ، أما ما تعارفوه في زماننا فلا يبعد أنه مفسد ، إذ الصياح ملحق بالكلام فتح ( وقائم بأحدب ) وإن بلغ حدبه الركوع على المعتمد ، وكذا بأعرج [ ص: 590 ] وغيره أولى ( رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة وغيرها ) إلا أن يومي الإمام مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائما هو المختار ( ومتنقل بمفترض في غير التراويح ) في الصحيح خانية ، وكأنه لأنها سنة على هيئة مخصوصة ، فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العهدة . وموم بمثله