( وإذا للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارئ سواء علم به أو لا نواه أو لا على المذهب ( أو اقتدى أمي وقارئ بأمي ) تفسد صلاة الكل ) ولو في التشهد أما بعده فتصح لخروجه بصنعه ( تفسد صلاتهم ) لأن كل ركعة صلاة [ ص: 593 ] فلا تخلو عن القراءة ولو تقديرا ( وصحت لو استخلف الإمام أميا في الأخريين ) في الصحيح ( بخلاف صلى كل من الأمي والقارئ وحده فإنها تفسد في الأصح ) لما مر . حضور الأمي بعد افتتاح القارئ إذا لم يقتد به وصلى منفردا