[ ص: 594 ]   ( و ) اعلم أن   ( المدرك من صلاها كاملة مع الإمام ، واللاحق من فاتته ) الركعات ( كلها أو بعضها )  لكن ( بعد اقتدائه ) بعذر كغفلة ورحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقيم ائتم بمسافر ، وكذا بلا عذر ; بأن سبق إمامه في ركوع وسجود  فإنه يقضي ركعة ،  [ ص: 595 ] وحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهو ولا يتغير فرضه بنية إقامة ، ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أمكنه إدراكه وإلا تابعه ، ثم صلى ما نام فيه بلا قراءة ، ثم ما سبق به بها إن كان  [ ص: 596 ] مسبوقا أيضا ، ولو عكس صح وأثم لترك الترتيب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					