الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتخليل اللحية ) لغير المحرم بعد التثليث ، ويجعل ظهر كفه إلى عنقه

التالي السابق


( قوله : : وتخليل اللحية ) هو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق ، بحر ، وهو سنة عند أبي يوسف وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه ورجح في المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان شرنبلالية . وفي شرح المنية : والأدلة ترجحه وهو الصحيح . ا هـ . قال في الحلية : والظاهر أن هذا كله في الكثة ، أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها . ا هـ . وجزم به الشرنبلالي في متنه ( قوله : لغير المحرم ) أما المحرم فمكروه نهر ( قوله : بعد التثليث ) أي تثليث غسل الوجه إمداد .

( قوله : ويجعل ظهر كفه إلى عنقه ) نقله العلامة نوح أفندي عن بعض الفضلاء بلفظ : وينبغي أن يجعل إلخ . وكتب في الهامش إنه الفاضل البرجندي .

وقال في المنح : وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضئ . ا هـ .

أقول : لكن روى أبو داود عن أنس { كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته ، وقال بهذا أمرني ربي } ذكره في البحر وغيره ، والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق وظهرها إلى الخارج ، ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر ، ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا يبقى لأخذه فائدة ، فليتأمل . وما في المنح عزاه إلى الكفاية . والذي رأيته في الكفاية هكذا ، وكيفيته : أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق . ا هـ .

ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية ، وهو ظاهر . وقال في الدرر : إنه يدخل أصابع يديه من خلال لحيته ، وهو خلاف ما مر فتدبر




الخدمات العلمية