الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأكله وشربه مطلقا ) ولو سمسمة ناسيا ( إلا إذا كان بين أسنانه مأكول ) دون الحمصة كما في الصوم هو الصحيح قاله الباقاني ( فابتلعه ) أما المضغ فمفسد كسكر في فيه يبتلع ذوبه

التالي السابق


( قوله مطلقا ) أي سواء كان كثيرا أو قليلا عامدا أو ناسيا ، ومثله ما لو وقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر ( قوله الحمصة ) بكسر الحاء وتشديد الميم مكسورة ومفتوحة ح ( قوله قال الباقاني ) أي في شرح الملتقى ونصه : وقال البقالي الصحيح أن كل ما يفسد به الصوم تفسد به الصلاة . ا هـ . وعليه مشى الزيلعي تبعا للخلاصة والبدائع . قال في النهر : وجعل في الخانية هذا قول البعض . وقال بعضهم : ما دون ملء الفم لا يفسد ، وفرق بين الصلاة والصوم ، وما في الزيلعي أولى .

( قوله أما المضغ فمفسد ) أي إن كثر وتقديره بالثلاث المتواليات كما في غيره كذا في شرح المنية . وفي البحر عن المحيط وغيره : ولو مضغ العلك كثيرا فسدت ، وكذا لو كان في فيه إهليلجة فلاكها ، فإن دخل في حلقه منها شيء يسير من غير أن يلوكها لا تفسد ، وإن كثر ذلك فسدت . ا هـ . ( قوله كسكر إلخ ) أفاد أن المفسد إما المضغ الكثير أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخلاف الطعم . قال في البحر عن الخلاصة : ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته ، ولو أدخل الفانيد أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته . ا هـ .




الخدمات العلمية