( ) في الأصح ( أو ) ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده ، فإنه كبقعة واحدة ( مطلقا ) ولو امرأة أو كلبا ( أو ) مروره ( بين يديه ) إلى حائط القبلة ( في ) بيت و ( مسجد ) صغير لو كان يصلي عليها ) [ ص: 635 ] أي الدكان ( بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض أعضائه ، وكذا سطح وسرير وكل مرتفع ) دون قامة المار وقيل دون السترة كما في غرر الأذكار ( وإن أثم المار ) [ ص: 636 ] لحديث مروره ( أسفل من الدكان أمام المصلي " { البزار } " ( في ذلك ) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام ولو كان فرجة فللداخل أن يمر على رقبة من لم يسدها لأنه أسقط حرمة نفسه فتنبه لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا