( ) المستوعب ; ولا عبرة للغرفات ، ولو وتثليث الغسل إن اعتاده أثم ، وإلا لا ، ولو زاد لطمأنينة القلب [ ص: 119 ] أو لقصد اكتفى بمرة لا بأس به ، وحديث " فقد تعدى " محمول على الاعتقاد ، [ ص: 120 ] ولعل كراهة تكراره في مجلس تنزيهية ، بل في الوضوء على الوضوء القهستاني معزيا للجواهر جائز لأنه غير مضيع ، فتأمل . الإسراف في الماء الجاري