[ فرع ] 
لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه  كما لو طلب منه شيء أو أري درهما وقيل أجيد فأومأ بنعم أو لا أو قيل كم صليتم فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين ، أما لو قيل له تقدم فتقدم أو دخل أحد الصف فوسع له فورا فسدت ذكره الحلبي  وغيره ، خلافا لما مر عن البحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					