( وانفراد الإمام على الدكان ) للنهي ، وقدر الارتفاع بذراع ، ولا بأس بما دونه ، وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه ذكره الكمال وغيره ( وكره عكسه ) في الأصح وهذا كله ( عند عدم العذر ) كجمعة وعيد ، فلو قاموا على الرفوف والإمام على الأرض [ ص: 647 ] أو في المحراب لضيق المكان لم يكره لو كان معه بعض القوم في الأصح ، وبه جرت العادة في جوامع المسلمين ومن العذر إرادة التعليم أو التبليغ كما بسط في البحر وقدمنا كراهة القيام في صف خلف صف فيه فرجة للنهي ، وكذا القيام منفردا وإن لم يجد فرجة بل يجذب أحدا من الصف ذكره ابن الكمال ، لكن قالوا في زماننا تركه أولى ، فلذا قال في البحر : يكره وحده إلا إذا لم يجد فرجة


