( و ) كره تحريما ( ) لأنه مسجد إلى عنان السماء ( واتخاذه طريقا بغير عذر ) وصرح في القنية بفسقه باعتياده ( وإدخال نجاسة فيه ) وعليه ( فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه ) ولا تطيينه بنجس ( ولا البول ) والفصد ( فيه ولو في إناء ) ويحرم الوطء فوقه ، والبول والتغوط حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره [ ص: 657 ] وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه ، وصلاته فيهما أفضل ( لا ) يكره ما ذكر ( فوق بيت ) جعل ( فيه مسجد ) بل ولا فيه لأنه ليس بمسجد شرعا . ( و ) أما ( المتخذ لصلاة جنازة أو عيد ) فهو ( مسجد في حق جواز الاقتداء ) وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس ( لا في حق غيره ) به يفتى نهاية ( فحل دخوله لجنب وحائض ) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع . إدخال صبيان ومجانين