[ ص: 658 ] ( ) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي . ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة قاله ولا بأس بنقشه خلا محرابه الحلبي . وفي حظر المجتبى : وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى . وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ ( بجص وماء ذهب ) لو ( بماله ) الحلال ( لا من مال الوقف ) فإنه حرام ( وضمن متوليه لو فعل ) النقش أو البياض إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به كافي ، وإلا إذا كان لإحكام البناء أو الواقف فعل مثله لقولهم : إنه يعمر الوقف كما كان ، وتمامه في البحر .
[ ص: 658 ]